المادة 26
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص الذي تقيد في شأنه في الجدول الوطني.
ف 2استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لرئيس المجلس الوطني، عندما تبرر مصلحة سكان جماعة ما، أن يأذن لطبيب متخصص يزاول بالقطاع الخاص يوجد موطنه المهني في الجماعة المذكورة، بناء على طلب هذا الأخير واستنادا إلى تقرير رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص، بأن يزاول بصورة مؤقتة تخصصه موازاة مع الطب العام أو تخصص آخر يثبت حيازته الشهادات أو الدبلومات المطلوبة لمزاولته.
ف 3ينهي رئيس المجلس الوطني العمل بالإذن المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه بناء على تقرير معلل من رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص، ويجب على الطبيب المعني حينئذ أن يخبر كتابة رئيس المجلس الوطني بالتخصص الذي يريد مزاولته بوجه خاص شريطة أن يقيد في الجدول الوطني برسم هذا التخصص أو بعزمه مزاولة الطب العام وحده. وفي هذه الحالة يقوم رئيس المجلس الجهوي للهيئة بتحيين تقييد المعني بالأمر في الجدول الجهوي للهيئة.
ف 4يجوز لطبيب متخصص يزاول بمرفق صحي عمومي لا يتوفر على العدد الكافي من الأطباء أن يزاول الأعمال المرتبطة بتخصصه وتلك التي تدخل في نطاق الطب العام.
ف 5يجوز لوزير الصحة تكليف طبيب في الطب العام يزاول بالمرافق الصحية العمومية، القيام ببعض أعمال التشخيص والعلاج التي تدخل في نطاق أحد التخصصات والتي تلقى في شأنها التكوين اللازم.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: تقييد الأطباء المعترف بأهليتهم كمتخصصين
المادة 20 – المادة 26- المادة 20إذا تقدم طبيب بطلب تقييده في الجدول الوطني بصفة متخصص استنادا إلى شهادة أو دبلوم غير مسلم بالمغرب وتعذر معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبي، يعرض طلبه على إحدى
- المادة 21يجب على صاحب طلب الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل بناء على أحكام المادة 20 أعلاه، أن يتوفر على دبلوم الدكتوراه في الطب وأن يثبت أن الشهادات أو الدبلومات التي تقدم
- المادة 22تجتمع اللجنة التقنية للتأهيل بدعوة من رئيسها، وتقوم بدراسة الوثائق المدلى بها والشهادات والدبلومات المحصل عليها من لدن الطبيب المعني وشروط منحها.
- المادة 23تحدث لدى المجلس الوطني لجنة تقنية عليا للتأهيل تختص بإعادة النظر في طلبات الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل التي تم رفضها من قبل اللجان التقنية للتأهيل المنصوص علي
- المادة 24يقدم الطبيب المعني طلب إعادة النظر في قرار رفض اللجنة التقنية للتأهيل الاعتراف له بصفة طبيب متخصص مؤهل إلى اللجنة التقنية العليا للتأهيل داخل أجل 60 يوما ابتداء
- المادة 25يعتبر القرار بتخويل صفة طبيب متخصص مؤهل الصادر عن اللجنة التقنية للتأهيل أو عن اللجنة التقنية العليا للتأهيل في حالة إعادة النظر، بمثابة دبلوم التخصص الطبي في ا
- المادة 26لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص الذي تقيد في شأنه في الجدول الوطني.