المادة 16
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على طلب من الطبيب المعني الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على دبلوم أو شهادة معترف بمعادلتها، يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص. ويعفى الأطباء المتخصصون الذين يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا المهنة بهذه الصفة بالخارج، من شرط الاعتراف بمعادلة الدبلوم. غير أنه يجوز للمجلس الوطني أن يتأكد من صحة الدبلوم المدلى به أو من قيمته العلمية متى اعتبر ذلك ضروريا.
ف 2لا يمكن لطبيب أن يقيد إلا برسم تخصص واحد.
ف 3تحدد السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني، قائمة الدبلومات أو الشهادات المعترف بمعادلتها والتخصصات التي تخول الحق في مزاولتها، وتنشرها في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الثاني: قواعد خاصة بالأطباء المتخصصين
المادة 15 – المادة 19- المادة 15لا يجوز أن يحمل لقب طبيب متخصص إلا الأطباء المقيدون بهذه الصفة في جدول الهيئة.
- المادة 16يكون التقييد بصفة طبيب متخصص بقرار من رئيس المجلس الوطني بناء على طلب من الطبيب المعني الحاصل على دبلوم في التخصص الطبي مسلم من كلية مغربية أو على دبلوم أو شهاد
- المادة 17يتولى رئيس المجلس الجهوي للهيئة توجيه طلب التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص بعد دراسته من لدن هذا المجلس إلى رئيس المجلس الوطني داخل أجل أقصاه 30 يوما من
- المادة 18لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني بصفة طبيب متخصص إلا بأحد الأسباب التالية:
- المادة 19يبلغ رئيس المجلس الوطني قرارات التقييد بصفة طبيب متخصص إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رؤساء الجماعات الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات ال