المادة 20
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1إذا تقدم طبيب بطلب تقييده في الجدول الوطني بصفة متخصص استنادا إلى شهادة أو دبلوم غير مسلم بالمغرب وتعذر معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبي، يعرض طلبه على إحدى اللجان التقنية للتأهيل، المحدثة من قبل المجلس الوطني التي تقوم بدراسة الشهادات المدلى بها من لدن صاحب الطلب والشروط التي حصل فيها على هذه الشهادات، للبت في الاعتراف بأهليته كطبيب متخصص.
ف 2تضم كل لجنة ثلاثة أطباء مقيدين في الجدول الوطني بصفتهم متخصصين في أحد التخصصات الواردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يعينهم رئيس المجلس الوطني لمدة سنة قابلة للتجديد بعد مداولة هذا المجلس. ويتولى رئاسة اللجنة أحد أعضائها يكون متوفرا على عشر سنوات من الأقدمية في التخصص المذكور.
ف 3ويعين رئيس المجلس الوطني وفق الكيفية نفسها وطبق الشروط نفسها ثلاثة أعضاء نواب.
ف 4وإذا تعذر تأليف اللجنة بسبب عدم وجود أطباء متخصصين في المجال المقصود أو عدم كفاية عددهم، يعين رئيس المجلس الوطني أطباء يعتبر تخصصهم من الوجهة العلمية الأقرب إلى التخصص المعروض على أنظار اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: تقييد الأطباء المعترف بأهليتهم كمتخصصين
المادة 20 – المادة 26- المادة 20إذا تقدم طبيب بطلب تقييده في الجدول الوطني بصفة متخصص استنادا إلى شهادة أو دبلوم غير مسلم بالمغرب وتعذر معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبي، يعرض طلبه على إحدى
- المادة 21يجب على صاحب طلب الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل بناء على أحكام المادة 20 أعلاه، أن يتوفر على دبلوم الدكتوراه في الطب وأن يثبت أن الشهادات أو الدبلومات التي تقدم
- المادة 22تجتمع اللجنة التقنية للتأهيل بدعوة من رئيسها، وتقوم بدراسة الوثائق المدلى بها والشهادات والدبلومات المحصل عليها من لدن الطبيب المعني وشروط منحها.
- المادة 23تحدث لدى المجلس الوطني لجنة تقنية عليا للتأهيل تختص بإعادة النظر في طلبات الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل التي تم رفضها من قبل اللجان التقنية للتأهيل المنصوص علي
- المادة 24يقدم الطبيب المعني طلب إعادة النظر في قرار رفض اللجنة التقنية للتأهيل الاعتراف له بصفة طبيب متخصص مؤهل إلى اللجنة التقنية العليا للتأهيل داخل أجل 60 يوما ابتداء
- المادة 25يعتبر القرار بتخويل صفة طبيب متخصص مؤهل الصادر عن اللجنة التقنية للتأهيل أو عن اللجنة التقنية العليا للتأهيل في حالة إعادة النظر، بمثابة دبلوم التخصص الطبي في ا
- المادة 26لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص الذي تقيد في شأنه في الجدول الوطني.