القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربةالفرع الثاني: قواعد خاصة بالأطباء المتخصصينالجزء الفرعي الثاني: تقييد الأطباء المعترف بأهليتهم كمتخصصين
المادة 23
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1تحدث لدى المجلس الوطني لجنة تقنية عليا للتأهيل تختص بإعادة النظر في طلبات الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل التي تم رفضها من قبل اللجان التقنية للتأهيل المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه.
ف 2تتألف اللجنة من سبعة أطباء متخصصين من بينهم أطباء جراحون، يعينهم جميعا كل سنة رئيس المجلس الوطني، بعد مداولة هذا المجلس، ويجب أن تضم اللجنة من بين أعضائها ثلاثة أساتذة بكليات الطب، يتولى أحدهم رئاسة اللجنة.
ف 3تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتبت في الطلبات بصورة صحيحة إذا حضرها أربعة من أعضائها على الأقل، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: تقييد الأطباء المعترف بأهليتهم كمتخصصين
المادة 20 – المادة 26- المادة 20إذا تقدم طبيب بطلب تقييده في الجدول الوطني بصفة متخصص استنادا إلى شهادة أو دبلوم غير مسلم بالمغرب وتعذر معادلتها مع شهادة وطنية للتخصص الطبي، يعرض طلبه على إحدى
- المادة 21يجب على صاحب طلب الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل بناء على أحكام المادة 20 أعلاه، أن يتوفر على دبلوم الدكتوراه في الطب وأن يثبت أن الشهادات أو الدبلومات التي تقدم
- المادة 22تجتمع اللجنة التقنية للتأهيل بدعوة من رئيسها، وتقوم بدراسة الوثائق المدلى بها والشهادات والدبلومات المحصل عليها من لدن الطبيب المعني وشروط منحها.
- المادة 23تحدث لدى المجلس الوطني لجنة تقنية عليا للتأهيل تختص بإعادة النظر في طلبات الحصول على صفة طبيب متخصص مؤهل التي تم رفضها من قبل اللجان التقنية للتأهيل المنصوص علي
- المادة 24يقدم الطبيب المعني طلب إعادة النظر في قرار رفض اللجنة التقنية للتأهيل الاعتراف له بصفة طبيب متخصص مؤهل إلى اللجنة التقنية العليا للتأهيل داخل أجل 60 يوما ابتداء
- المادة 25يعتبر القرار بتخويل صفة طبيب متخصص مؤهل الصادر عن اللجنة التقنية للتأهيل أو عن اللجنة التقنية العليا للتأهيل في حالة إعادة النظر، بمثابة دبلوم التخصص الطبي في ا
- المادة 26لا يجوز للطبيب المتخصص أن يزاول إلا الأعمال الطبية الداخلة في نطاق التخصص الذي تقيد في شأنه في الجدول الوطني.