مادةmadda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الثاني: مزاولة مهنة الطب من قبل أطباء مغاربةالفرع الأول: أحكام متفرقة

المادة 13

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة المهنة بصفة نهائية، أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الذي يقوم بشطبه من الجدول الجهوي للهيئة، ويعلن إغلاق العيادة في حالة المزاولة في عيادة فردية، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني.

ف 2يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة مهنته بصفة مؤقتة لأسباب خاصة أن يخبر بذلك رئيس المجلس الجهوي للهيئة الذي يقوم بإيقاف تقييده بالجدول الجهوي للهيئة، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني.

ف 3يبلغ فورا رئيس المجلس الوطني قرارات المجلس الجهوي إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس الجماعة الترابية المعنية وإلى المسؤولين عن المؤسسات العمومية.

ف 4إذا انقطع طبيب يزاول بالقطاع العام عن العمل بسبب الإحالة على التقاعد أو الاستقالة أو الإعفاء أو العزل، يجب على الإدارة التي كان يعمل بها إبلاغ المجلس الجهوي المعني والمجلس الوطني بذلك، داخل أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ صدور قرار الانقطاع عن العمل، للقيام بشطب إسم الطبيب المعني من جدول الهيئة؛ وللطبيب الحق في طلب نقل تقييده إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص وفقا للمسطرة وللشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 13 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الفرع الأول: أحكام متفرقة

المادة 4 – المادة 14
  1. المادة 4لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الطب بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة وفق أحكام هذا القانون وأحكام القانون رقم 08.12 المتعلق بالهي
  2. المادة 5يقيد الأطباء في الجدول المحدث لهذا الغرض من قبل المجلس الجهوي للهيئة التابع له الموطن المهني الذي سيزاولون فيه.
  3. المادة 6يصدر رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا قرارا بتقييد الطبيب المعني في جدول هذا المجلس بعد مداولة هذا الأخير عند الاقتضاء وذلك داخل أجل ستين يوما من تاريخ ت
  4. المادة 7يمدد الأجل المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه إلى ستة أشهر على الأكثر، عندما يستدعي الأمر التحقق من صحة أو قيمة الدبلوم أو الشهادة المسلمة من قبل مؤسسات أجنبية والم
  5. المادة 8لا يجوز أن يعلل رفض التقييد في الجدول الوطني إلا بعدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، ويجب أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة قرار الرفض المعلل بوج
  6. المادة 9يجب على كل طبيب يزاول مهنته بالقطاع الخاص ويرغب في تغيير موطنه المهني:
  7. المادة 10يباشر نقل التقييد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع العام إلى فئة المزاولين بالقطاع الخاص، بناء على طلب مشفوع بقرار حذف الطبيب المعني من أسلاك المرفق الذي
  8. المادة 11تبلغ قرارات رئيس المجلس الجهوي للهيئة والقرارات الصادرة استئنافيا عن رئيس المجلس الوطني إلى السلطات الحكومية والإدارية المعنية وإلى رئيس مجلس الجماعة الترابية ا
  9. المادة 12علاوة على الحالات التي يكون فيها التوقيف أو الشطب من جدول الهيئة نتيجة لقرار الهيئة أو الإدارة أو القضاء، يمكن أن يصدر قرار التوقيف أو الشطب من هذا الجدول عن رئ
  10. المادة 13يجب على كل طبيب توقف عن مزاولة المهنة بصفة نهائية، أن يبلغ رئيس المجلس الجهوي للهيئة التابع له الذي يقوم بشطبه من الجدول الجهوي للهيئة، ويعلن إغلاق العيادة في ح
  11. المادة 14يجب أن يبلغ إلى المجلس الوطني كل مقرر اكتسب قوة الشيء المقتضى به بالحبس أو بالسجن النافذين أو بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة وكل قرار تأديبي بالمنع ا
فهرس النص كاملا · 125 مادة