مادةmadda
FR
القسم الأول: الشروط العامة لمزاولة مهنة الطبالباب الأول: أحكام عامة

المادة 3

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون، وإما في القطاع العام بالمرافق التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وفق أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة الخاصة بها.

ف 2تخضع كل مؤسسة صحية وكل محل لمزاولة مهنة الطب بالقطاعين العام والخاص لمراقبة الدولة التي تمارس طبقا للشروط ووفقا للمساطر المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة الأخرى الجاري بها العمل.

ف 3يجب على كل طبيب، كيفما كان القطاع الذي ينتمي إليه، أن يساهم في سياسة الدولة الهادفة إلى حماية الصحة العمومية والارتقاء بالصحة والتربية الصحية.

ف 4يمنع عليه وصف علاجات أو تطبيق تقنيات لم تثبت بعد نجاعتها علميا أو التي أصبحت متجاوزة أو تم منعها، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأبحاث البيوطبية.

ف 5يجب على كل طبيب أن يعمل بانتظام على تطوير معارفه، ولهذه الغاية يتعين عليه، على الخصوص، المشاركة في دورات التكوين المستمر المنظمة من قبل المجلس الوطني والجمعيات العالمة ومؤسسات التعليم العالي والسلطات الحكومية المعنية، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى – المادة 3
  1. المادة الأولىيراد في مدلول هذا القانون:
  2. المادة 2الطب مهنة لا يجوز بأي حال من الأحوال وبأي صفة من الصفات أن تمارس باعتبارها نشاطا تجاريا، يزاولها الطبيب مجردا من كل تأثير، وازعه فيها علمه ومعرفته وضميره وأخلاق
  3. المادة 3تزاول مهنة الطب إما في القطاع الخاص طبقا لأحكام هذا القانون، وإما في القطاع العام بالمرافق التابعة للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية وفق أحكام هذ
فهرس النص كاملا · 125 مادة