مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الأول: العيادة الطبيةالفرع الخامس: مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها

المادة 58

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الطبيب صاحب العيادة أو إلى الأطباء المعنيين في حالة الاشتراك إعذارا مصحوبا بتقرير التفتيش بإنهاء المخالفات الملاحظة داخل أجل تحدده حسب أهمية الإصلاحات المطلوبة وتخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني.

ف 2إذا تبين من خلال زيارة تفتيش جديدة مباشرة عند انصرام هذا الأجل، الذي يمكن تمديده مرة واحدة بطلب من الطبيب أو الأطباء المعنيين، أنه لم تتم الاستجابة للإعذار، وجب على السلطة الحكومية المختصة أن تقوم بأحد الإجراءين التاليين حسب جسامة المخالفات:

  1. –دعوة المجلس الجهوي للهيئة إلى تقديم الطبيب أو الأطباء المعنيين أمام المجلس التأديبي؛
  2. –أو تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة واستصدار أمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق العيادة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى.

ف 3ولا يحول كل ذلك دون القيام بالمتابعات القانونية التي تستوجبها الأفعال المرتكبة والآثار المترتبة عنها.

ف 4وإذا تبين أن هناك خطرا محدقا لا يمكن أن تستمر معه العيادة مفتوحة أمام العموم تطلب السلطة الحكومية المعنية من السلطة العمومية المختصة إصدار أمر إداري بالإغلاق المؤقت في انتظار الحصول على قرار من رئيس المحكمة بذلك. كما يجوز إذا كانت درجة خطورة الأفعال المرتكبة تهدد النظام العام أو صحة المواطنين وتشكل مخالفة جنائية أن يطلب من النيابة العامة المختصة استصدار أمر احترازي بإغلاق العيادة مؤقتا إل حين أن تبت المحكمة المعنية في ذلك.

طريقة الإحالةالمادة 58 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الفرع الخامس: مراقبة العيادات الطبية وتفتيشها

المادة 56 – المادة 58
  1. المادة 56تخضع العيادات الطبية لزيارات منتظمة لمراقبة المطابقة من قبل ممثلي المجلس الجهوي للهيئة بعد إشعار مكتوب يبلغ إلى الطبيب أو إلى الأطباء في حالة الاشتراك 30 يوما ع
  2. المادة 57تخضع العيادات الطبية بشكل دوري وكلما دعت الضرورة إلى ذلك لعمليات تفتيش يقوم بها دون سابق إشعار ممثلون عن الإدارة بمعية ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المع
  3. المادة 58في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الطبيب صاحب العيادة أو إلى الأطباء المعنيين في حالة الاشتراك إعذارا مصحوبا بتقرير ال
فهرس النص كاملا · 125 مادة