مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الأول: العيادة الطبيةالفرع الثاني: العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة

المادة 39

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يجوز لمجموعة من الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص استغلال عيادة بصورة مشتركة في إطار أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الثاني من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.

ف 2يجب أن يكون الهدف الوحيد للشركة أو شبه الشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه هو مزاولة الطب وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويجب أن تحمل اسم الشركة المدنية المهنية للأطباء.

ف 3يكون مقر الشركة أو شبه الشركة هو محل العيادة المشتركة.

ف 4يجب أن يكون كل الشركاء أطباء مقيدين بجدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص، وأن يعينوا موطنهم المهني بالعيادة المشتركة.

ف 5لا يمكن للطبيب أن يكون شريكا في أكثر من شركة أو شبه شركة.

ف 6يخضع فتح العيادة المشتركة لمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه مع اعتبار الآثار المبينة في المادة نفسها وفي المادة 35 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 39 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الفرع الثاني: العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة

المادة 39 – المادة 42
  1. المادة 39يجوز لمجموعة من الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص استغلال عيادة بصورة مشتركة في إطار أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الثاني من الظهير ا
  2. المادة 40يمكن للطبيب أن يستعين بزميل له في طور التقييد بجدول الهيئة بالقطاع الخاص قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات والخدمات الطبية.
  3. المادة 41يشترك الطبيب المعاون بموجب عقد مع الطبيب صاحب العيادة في استغلال كافة وسائل المزاولة المتوفرة في هذه العيادة مقابل واجبات يدفعها إلى صاحب العيادة تخصم من مستحقا
  4. المادة 42يمكن لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن لطبيب باللجوء داخل عيادته إلى مساعدة زميل له مقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخ
فهرس النص كاملا · 125 مادة