مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الأول: العيادة الطبيةالفرع الثاني: العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة

المادة 40

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يمكن للطبيب أن يستعين بزميل له في طور التقييد بجدول الهيئة بالقطاع الخاص قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات والخدمات الطبية.

ف 2يجب على الطبيب صاحب العيادة أن يخبر بذلك المجلس الجهوي للهيئة المعني قصد تمكين الطبيب المعاون من التقييد في جدول الهيئة بنفس الموطن المهني بصفة مؤقتة أو دائمة. ويلتزم الطبيبان المعنيان بالتقيد بأحكام هذا القانون المتعلقة بالاستقلال المهني.

ف 3لا يجوز للطبيب المعاون أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة

المادة 39 – المادة 42
  1. المادة 39يجوز لمجموعة من الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص استغلال عيادة بصورة مشتركة في إطار أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الثاني من الظهير ا
  2. المادة 40يمكن للطبيب أن يستعين بزميل له في طور التقييد بجدول الهيئة بالقطاع الخاص قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات والخدمات الطبية.
  3. المادة 41يشترك الطبيب المعاون بموجب عقد مع الطبيب صاحب العيادة في استغلال كافة وسائل المزاولة المتوفرة في هذه العيادة مقابل واجبات يدفعها إلى صاحب العيادة تخصم من مستحقا
  4. المادة 42يمكن لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن لطبيب باللجوء داخل عيادته إلى مساعدة زميل له مقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخ
فهرس النص كاملا · 125 مادة