مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الأول: العيادة الطبيةالفرع الثاني: العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة

المادة 42

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يمكن لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن لطبيب باللجوء داخل عيادته إلى مساعدة زميل له مقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص عندما تستوجب حاجات الصحة العامة ذلك، في حالة تدفق استثنائي للسكان، خاصة في وقت الاصطياف والتظاهرات والمواسم والمهرجانات، أو عندما تستدعي ذلك حالة الطبيب الصحية صاحب العيادة بصفة مؤقتة.

ف 2يجب أن تكون المساعدة محل عقد خاص يبرم بين صاحب العيادة والطبيب المساعد لمدة محددة منصوص عليها في الإذن بالمساعدة.

ف 3لا يمكن أن تتجاوز مجموع مدد المساعدة 90 يوما في السنة.

ف 4تزاول مهنة الطب بشكل شخصي، ويمارسها كل طبيب تحت مسؤوليته الخاصة.

طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الفرع الثاني: العيادة الطبية المشتركة بين مجموعة من الأطباء والمزاولة المشتركة

المادة 39 – المادة 42
  1. المادة 39يجوز لمجموعة من الأطباء المزاولين بالقطاع الخاص استغلال عيادة بصورة مشتركة في إطار أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في القسم السابع من الكتاب الثاني من الظهير ا
  2. المادة 40يمكن للطبيب أن يستعين بزميل له في طور التقييد بجدول الهيئة بالقطاع الخاص قصد التعاون معه في عيادته على تقديم العلاجات والخدمات الطبية.
  3. المادة 41يشترك الطبيب المعاون بموجب عقد مع الطبيب صاحب العيادة في استغلال كافة وسائل المزاولة المتوفرة في هذه العيادة مقابل واجبات يدفعها إلى صاحب العيادة تخصم من مستحقا
  4. المادة 42يمكن لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن لطبيب باللجوء داخل عيادته إلى مساعدة زميل له مقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة ضمن فئة الأطباء المزاولين بالقطاع الخ
فهرس النص كاملا · 125 مادة