مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثالث: الأشكال الأخرى لمزاولة مهنة الطبالفرع الأول: طب الشغل

المادة 93

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يجب أن يزاول طب الشغل بموجب عقد يبرم بين الطبيب المتخصص في طب الشغل والمقاولة المعنية تطبيقا لأحكام مدونة الشغل.

ف 2تتوقف صحة العقد على تأشيرة رئيس المجلس الوطني الذي يتأكد من مطابقة بنوده للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومدونة أدبيات المهنة وكذا لتقديره لعدد العقود التي أبرمها الطبيب المعني بالأمر بالنظر إلى أهمية المؤسسات المتعاقد معها وعدد العاملين بها والوقت المخصص لمراقبة صحتهم طبقا لأحكام مدونة الشغل والنصوص التنظيمية الصادرة بتطبيقها.

ف 3كما يتحقق رئيس المجلس الوطني من المجال الترابي لمزاولة طبيب الشغل بموجب العقد المذكور في المقاولة أو المؤسسة المعنية أو الفرو ع التابعة لها.

ف 4يحدد المجلس الوطني نموذج عقد طب الشغل وعدد العقود التي يجوز لكل طبيب شغل إبرامها.

طريقة الإحالةالمادة 93 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الفرع الأول: طب الشغل

المادة 93 – المادة 94
  1. المادة 93يجب أن يزاول طب الشغل بموجب عقد يبرم بين الطبيب المتخصص في طب الشغل والمقاولة المعنية تطبيقا لأحكام مدونة الشغل.
  2. المادة 94استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز للأطباء الموظفين
فهرس النص كاملا · 125 مادة