مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمهاالجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها

المادة 92

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1إذا تبين أثناء تفتيش مصحة غياب المدير الطبي أو توقفه نهائيا عن مزاولة مهامه دون تعيين طبيب للنيابة عنه أو تعويضه طبقا لأحكام المواد 83 إلى غاية 86 أعلاه، قامت السلطة الحكومية المختصة بالتوقيف الفوري لنشاط المصحة وأمرت صاحبها أو الممثل القانوني لأصحابها باقتراح طبيب للقيام بمهام المدير الطبي بالنيابة أو مدير طبي جديد داخل أجل تحدده.

ف 2إذا لم تتوصل السلطة الحكومية المختصة بأي اقتراح عند انصرام الأجل المذكور، قامت باتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (ب) من الفقرة الثالثة من المادة 90 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 92 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها

المادة 88 – المادة 92
  1. المادة 88في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة، تخضع المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن المجلس ا
  2. المادة 89تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المختص
  3. المادة 90يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8
  4. المادة 91إذا تبين خلال زيارة التفتيش وجود اختلال يهدد الصحة العمومية ويتطلب تدخلا عاجلا، يحرر المفتشون على الفور محضرا خاصا يبعثون به إلى السلطة الحكومية المختصة التي تق
  5. المادة 92إذا تبين أثناء تفتيش مصحة غياب المدير الطبي أو توقفه نهائيا عن مزاولة مهامه دون تعيين طبيب للنيابة عنه أو تعويضه طبقا لأحكام المواد 83 إلى غاية 86 أعلاه، قامت ا
فهرس النص كاملا · 125 مادة