المادة 76
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة تسمى «اللجنة الطبية للمؤسسة» تتألف من أعضاء يختارهم الأطباء المزاولون بالمصحة من بينهم.
ف 2تحدد بنص تنظيمي مهام هذه اللجنة وكيفيات سيرها. غير أنه يجب على المدير الطبي للمصحة استشارة اللجنة المذكورة فيما يخص تنظيم العلاجات وتشغيل الأطر المعالجة واقتناء التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها.
ف 3يجب على المدير الطبي أن يرفق رأي اللجنة الطبية للمؤسسة بكل طلب إذن يتعلق بتغيير أو توسيع يهم بناية المصحة أو بكل تغيير يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها أو اقتناء التجهيزات البيوطبية الثقيلة أو تجديدها.
ف 4يجوز للسلطة الحكومية أن تتحقق في أي وقت، خاصة أثناء قيامها بمهام التفتيش، من انتظام اجتماعات اللجنة الطبية للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 76 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات
المادة 76 – المادة 78- المادة 76يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة تسمى «اللجنة الطبية للمؤسسة» تتألف من أعضاء يختارهم الأطباء المزاولون بالمصحة من بينهم.
- المادة 77يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة للمساعدة على اتخاذ القرار الطبي تسمى «لجنة الأخلاقيات» يكون الغرض منها تبادل الآراء قصد اتخاذ موقف موحد في شأن أي مسألة ذات طا
- المادة 78يجب على الأطباء المزاولين إخبار المدير الطبي بكل إجراء في التشخيص أو في العلاج أو في تنظيمه قد يشكل مساسا بالأخلاقيات. يعرض المدير الطبي هذا الإجراء على لجنة ال