القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمهاالجزء الفرعي الثاني: اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات
المادة 77
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة للمساعدة على اتخاذ القرار الطبي تسمى «لجنة الأخلاقيات» يكون الغرض منها تبادل الآراء قصد اتخاذ موقف موحد في شأن أي مسألة ذات طابع أخلاقي تثار في إطار عرض العلاجات والخدمات السريرية. والسهر على احترام قواعد أخلاقيات المهنة.
ف 2تضم اللجنة المذكورة الأطباء المزاولين بالمصحة والصيدلي المتعاقد معها وممثلين عن الأطر شبه الطبية، ويرأسها طبيب ينتخبه أعضاؤها.
طريقة الإحالةالمادة 77 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الثاني: اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات
المادة 76 – المادة 78- المادة 76يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة تسمى «اللجنة الطبية للمؤسسة» تتألف من أعضاء يختارهم الأطباء المزاولون بالمصحة من بينهم.
- المادة 77يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة للمساعدة على اتخاذ القرار الطبي تسمى «لجنة الأخلاقيات» يكون الغرض منها تبادل الآراء قصد اتخاذ موقف موحد في شأن أي مسألة ذات طا
- المادة 78يجب على الأطباء المزاولين إخبار المدير الطبي بكل إجراء في التشخيص أو في العلاج أو في تنظيمه قد يشكل مساسا بالأخلاقيات. يعرض المدير الطبي هذا الإجراء على لجنة ال