المادة 88
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة، تخضع المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن المجلس الجهوي للهيئة المعني، على الأقل مرة كل 3 سنوات، بناء على برنامج سنوي تعده السلطة الحكومية المذكورة بتنسيق مع المجلس الوطني، وكلما طلب المدير الطبي لمصحة ذلك.
ف 2يهدف الافتحاص إلى القيام بتدقيقات استنادا إلى المرجعيات التقنية والقانونية للكشف عن التباينات والاختلالات التي لا تشكل مخالفات للقانون واقتراح حلول ملاءمة لتصحيحها.
ف 3تبلغ السلطة الحكومية كتابة رئيس المجلس الجهوي للهيئة المعني والمدير الطبي للمصحة التاريخ المحدد للافتحاص 3 أشهر قبل القيام به.
ف 4تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 88 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها
المادة 88 – المادة 92- المادة 88في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة، تخضع المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن المجلس ا
- المادة 89تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المختص
- المادة 90يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8
- المادة 91إذا تبين خلال زيارة التفتيش وجود اختلال يهدد الصحة العمومية ويتطلب تدخلا عاجلا، يحرر المفتشون على الفور محضرا خاصا يبعثون به إلى السلطة الحكومية المختصة التي تق
- المادة 92إذا تبين أثناء تفتيش مصحة غياب المدير الطبي أو توقفه نهائيا عن مزاولة مهامه دون تعيين طبيب للنيابة عنه أو تعويضه طبقا لأحكام المواد 83 إلى غاية 86 أعلاه، قامت ا