القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمهاالجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها
المادة 91
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1إذا تبين خلال زيارة التفتيش وجود اختلال يهدد الصحة العمومية ويتطلب تدخلا عاجلا، يحرر المفتشون على الفور محضرا خاصا يبعثون به إلى السلطة الحكومية المختصة التي تقوم بالتعليق الفوري للنشاط المهدد وتأمر المدير الطبي بإصلاح الخلل في أجل تحدده وتخبر بذلك عامل العمالة أو الإقليم المعني وتوجه نسخة مطابقة لأصل المحضر إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص.
ف 2وإذا اتضح بعد زيارة جديدة للتفتيش، عند انصرام الأجل المحدد، أنه لم يتم الامتثال للإعذار تتخذ السلطة الحكومية المختصة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 90 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 91 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها
المادة 88 – المادة 92- المادة 88في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة، تخضع المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن المجلس ا
- المادة 89تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المختص
- المادة 90يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8
- المادة 91إذا تبين خلال زيارة التفتيش وجود اختلال يهدد الصحة العمومية ويتطلب تدخلا عاجلا، يحرر المفتشون على الفور محضرا خاصا يبعثون به إلى السلطة الحكومية المختصة التي تق
- المادة 92إذا تبين أثناء تفتيش مصحة غياب المدير الطبي أو توقفه نهائيا عن مزاولة مهامه دون تعيين طبيب للنيابة عنه أو تعويضه طبقا لأحكام المواد 83 إلى غاية 86 أعلاه، قامت ا