مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمهاالجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها

المادة 89

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المختصة محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل وحاملين أمرا بمهمة مسلم من قبل السلطة المذكورة وممثل عن المجلس الجهوي للهيئة المعني.

ف 2يهدف التفتيش إلى التحقق من احترام المصحة للشروط المطبقة على استغلالها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومن أن المصحة تعمل على التطبيق الجيد للقواعد المهنية المعمول بها.

ف 3لهذا الغرض، يؤهل أعضاء لجنة التفتيش لولوج جميع محال المصحة وكذا إلى جميع المعدات الثابتة والمتحركة الموجودة بها، ويمكنهم طلب جميع الوثائق الضرورية لقيامهم بمهمتهم كيفما كانت الدعامة التي سجلت عليها وعند الاقتضاء أخذ نسخ منها، ويجوز لهم أيضا عند الضرورة التقاط الصور.

ف 4إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائق في اليوم المحدد للتفتيش، يقوم المفتشون المحلفون الحاضرون بالتفتيش ويسجلون غياب العضو في تقرير.

طريقة الإحالةالمادة 89 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها

المادة 88 – المادة 92
  1. المادة 88في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة، تخضع المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن المجلس ا
  2. المادة 89تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المختص
  3. المادة 90يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8
  4. المادة 91إذا تبين خلال زيارة التفتيش وجود اختلال يهدد الصحة العمومية ويتطلب تدخلا عاجلا، يحرر المفتشون على الفور محضرا خاصا يبعثون به إلى السلطة الحكومية المختصة التي تق
  5. المادة 92إذا تبين أثناء تفتيش مصحة غياب المدير الطبي أو توقفه نهائيا عن مزاولة مهامه دون تعيين طبيب للنيابة عنه أو تعويضه طبقا لأحكام المواد 83 إلى غاية 86 أعلاه، قامت ا
فهرس النص كاملا · 125 مادة