القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمهاالجزء الفرعي الثالث: المدير الطبي للمصحة
المادة 79
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1يقوم المدير الطبي للمصحة بالمهام التي تتعلق بتنظيم العلاجات وبحسن سير المرفق الاستشفائي وبتدبير العلاقات مع المرضى وأسرهم.
ف 2ويتولى لهذا الغرض، على الخصوص، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
- –السهر على حسن سير مرافق العلاج وتدبير الأسرة الاستشفائية والأجهزة الطبية داخل المؤسسة، وعلى حفظ الانضباط والأمان والسكينة؛
- –السهر باستمرار على النظافة والسلامة الصحية؛
- –السهر على حسن سلوك المستخدمين واستقامة أطر العلاج؛
- –مراقبة مدى جودة الخدمات المتعلقة بالاستقبال والإيواء؛
- –التأكد من جودة العلاجات المقدمة من قبل أطر التمريض وباقي الأطر شبه الطبية التي تزاول بالمؤسسة؛
- –التأكد من توفر الأدوية والدم والسهر على جودة وصيانة المستلزمات الطبية الموجودة بالمؤسسة؛
- –تدبير المعلومة الصحية؛
- –الحرص على حسن تدبير النفايات الطبية.
ف 3يترأس المدير الطبي اللجنة الطبية للمؤسسة وكل لجنة أو فريق عمل ذي طابع طبي يتولى إحداثه، ولاسيما لجنة محاربة التعفنات الاستشفائية.
ف 4يقوم المدير الطبي بانتقاء الأطباء والصيدلي والأخصائيين النفسيين والممرضين وباقي الأطر شبه الطبية بعد استشارة اللجنة الطبية للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 79 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الثالث: المدير الطبي للمصحة
المادة 79 – المادة 86- المادة 79يقوم المدير الطبي للمصحة بالمهام التي تتعلق بتنظيم العلاجات وبحسن سير المرفق الاستشفائي وبتدبير العلاقات مع المرضى وأسرهم.
- المادة 80يجب على المدير الطبي الحرص على ضمان تعاون الأطباء المتخصصين الذين يعتبر حضورهم ضروريا لكي تتمكن المصحة من تحقيق الهدف الذي أحدثت من أجله. ويجب عليه السهر على اح
- المادة 81يجب على المدير الطبي احترام سرية المعلومات المتعلقة بالمرضى وبأمراضهم وكفالة احترامها من قبل كل مزاول أو مستخدم اطلع عليها بمناسبة ممارسته لمهامه بالمصحة.
- المادة 82كل إخلال من قبل المدير الطبي بالالتزامات الموضوعة على عاتقه بهذه الصفة بموجب هذا القانون، يترتب عليه متابعته تأديبيا من طرف المجلس الجهوي للهيئة، دون الإخلال با
- المادة 83كل تغيب للمدير الطبي، لأي سبب من الأسباب ولمدة تتجاوز سبعة أيام، يوجب النيابة عنه من قبل:
- المادة 84يجب عل المدير الطبي التصريح الفوري بالنيابة لدى السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة عندما يعتزم التغيب لمدة لا تفوق 30 يوما.
- المادة 85يجب أن تكون كل نيابة لمدة تفوق 30 يوما موضوع عقد يبرم طبقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني، تحدد فيه على الخصوص الالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
- المادة 86في حالة توقف المدير الطبي عن ممارسة مهامه بصفة نهائية لأي سبب من الأسباب، يجب على صاحب المصحة أو أصحابها أن يقترحوا، داخل أجل 15 يوما من تاريخ توقف نشاط المدير