مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمهاالجزء الفرعي الثاني: اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات

المادة 78

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يجب على الأطباء المزاولين إخبار المدير الطبي بكل إجراء في التشخيص أو في العلاج أو في تنظيمه قد يشكل مساسا بالأخلاقيات. يعرض المدير الطبي هذا الإجراء على لجنة الأخلاقيات ويبعث بتقريرها في شأنه إلى المجلس الجهوي للهيئة المعني.

ف 2يعد المدير الطبي كل سنة تقريرا حول القضايا المتعلقة بالأخلاقيات التي عرفتها المصحة والحلول التي خصصت لها. ويضع المدير الطبي التقرير المذكور رهن إشارة جميع الممارسين بالمصحة ويبعث بنسخة منه إلى رئيسي المجلس الوطني والمجلس الجهوي للهيئة المعني.

طريقة الإحالةالمادة 78 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الجزء الفرعي الثاني: اللجنة الطبية للمؤسسة ولجنة الأخلاقيات

المادة 76 – المادة 78
  1. المادة 76يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة تسمى «اللجنة الطبية للمؤسسة» تتألف من أعضاء يختارهم الأطباء المزاولون بالمصحة من بينهم.
  2. المادة 77يجب على المدير الطبي أن يحدث لجنة للمساعدة على اتخاذ القرار الطبي تسمى «لجنة الأخلاقيات» يكون الغرض منها تبادل الآراء قصد اتخاذ موقف موحد في شأن أي مسألة ذات طا
  3. المادة 78يجب على الأطباء المزاولين إخبار المدير الطبي بكل إجراء في التشخيص أو في العلاج أو في تنظيمه قد يشكل مساسا بالأخلاقيات. يعرض المدير الطبي هذا الإجراء على لجنة ال
فهرس النص كاملا · 125 مادة