مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها

المادة 74

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1لا يجوز لأي مصحة أن تعلن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي ما لم تتوفر على التجهيزات التقنية والمرافق والموارد البشرية الملائمة، لاسيما أطباء متخصصين دائمين، لمزاولة التخصص المعني والتي يجب أن توضع رهن إشارة الأطباء المزاولين بها.

ف 2يجب على الأطباء والإحيائيين الذين يتخذون المصحة موطنا مهنيا دائما أن يبرموا عقدا بذلك مع مديرها الطبي وفقا لعقد نموذجي يعده المجلس الوطني.

طريقة الإحالةالمادة 74 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها

المادة 72 – المادة 75
  1. المادة 72يجب استغلال المصحات وفق الشروط التي تضمن سلامة المرضى والعاملين بها، طبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام المادة 12 من القانون الإطا
  2. المادة 73علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يجب استغلال المصحات في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بطبيعة أعمالها أو بالمنشآت ذات التكنولوجي
  3. المادة 74لا يجوز لأي مصحة أن تعلن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي ما لم تتوفر على التجهيزات التقنية والمرافق والموارد البشرية الملائمة، لاسيما أطباء متخصصين دائمين، لمزاولة
  4. المادة 75يجب على المصحة، تحت مسؤولية المدير الطبي، إعلان قائمة الممارسين داخلها، بصفة دائمة أو عرضية، وتخصصاتهم في واجهات المصحة وفي أماكن الاستقبال.
فهرس النص كاملا · 125 مادة