المادة 75
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1يجب على المصحة، تحت مسؤولية المدير الطبي، إعلان قائمة الممارسين داخلها، بصفة دائمة أو عرضية، وتخصصاتهم في واجهات المصحة وفي أماكن الاستقبال.
ف 2يجب، تحت مسؤولية المدير الإداري والمالي، إعلان بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال وفى واجهات مكاتب الفوترة كل المعلومات المتعلقة بأسعار الخدمات التي تعرضها المصحة وكذا أتعاب المهنيين الصحيين المزاولين بها.
ف 3يجب أيضا إعلان وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة انخراط المصحة من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ف 4في حالة الثالث المؤدي، يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.
ف 5يجب على المصحة تسليم وصل أداء عن كل مبلغ مالي تم استخلاصه مقابل العلاجات.
طريقة الإحالةالمادة 75 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الثاني: قواعد تسيير المصحات وتنظيمها
المادة 72 – المادة 75- المادة 72يجب استغلال المصحات وفق الشروط التي تضمن سلامة المرضى والعاملين بها، طبق الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما أحكام المادة 12 من القانون الإطا
- المادة 73علاوة على أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يجب استغلال المصحات في احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بطبيعة أعمالها أو بالمنشآت ذات التكنولوجي
- المادة 74لا يجوز لأي مصحة أن تعلن توفير خدمات تتعلق بتخصص طبي ما لم تتوفر على التجهيزات التقنية والمرافق والموارد البشرية الملائمة، لاسيما أطباء متخصصين دائمين، لمزاولة
- المادة 75يجب على المصحة، تحت مسؤولية المدير الطبي، إعلان قائمة الممارسين داخلها، بصفة دائمة أو عرضية، وتخصصاتهم في واجهات المصحة وفي أماكن الاستقبال.