المادة 90
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8 أيام وأن تبعث بنسخة منه إلى رئيس المجلس الجهوي المعني.
ف 2إذا اتضح للسلطة الحكومية المختصة، من خلال المحضر المذكور، وجود اختلالات أو مخالفات، قامت بإخبار المدير الطبي للمصحة بذلك ووجهت إليه إعذارا بإنهاء الخروقات المعاينة داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة.
ف 3عند انقضاء الأجل المحدد، والذي يمكن تمديده مرة واحدة بطلب من المدير الطبي للمصحة، واتضح، بعد زيارة جديدة للتفتيش، أنه لم يتم الامتثال للإعذار، تقوم السلطة الحكومية المختصة حسب خطورة المخالفات:
- أ-إما بدعوة رئيس المجلس الجهوي للهيئة المختص بعرض المدير الطبي للمصحة على المجلس التأديبي؛
- ب-أو تحريك المتابعات التي تتطلبها الأفعال المرتكبة واستصدار أمر من رئيس المحكمة المختصة بإغلاق المصحة المعنية في انتظار صدور الحكم عندما يكون من شأن المخالفة المثبتة أن تمس بصحة السكان أو سلامة المرضى.
ف 4ولا يحول كل ذلك دون القيام بالمتابعات القانونية التي تستوجبها الأفعال المرتكبة والآثار المترتبة عنها.
ف 5وإذا تبين أن هناك خطرا محدقا لا يمكن أن تستمر معه المصحة مفتوحة أمام العموم طلب من السلطات العمومية المختصة استصدار أمر إداري بالإغلاق المؤقت في انتظار الحصول على قرار من رئيس المحكمة بذلك. كما يجوز إذا كانت درجة خطورة الأفعال المرتكبة تهدد النظام العام أو صحة المواطنين وتشكل مخالفة جنائية أن يطلب من النيابة العامة المختصة استصدار أمر احترازي بإغلاق المصحة مؤقتا إلى حين أن تبت المحكمة المعنية في ذلك.
طريقة الإحالةالمادة 90 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الخامس: افتحاص المصحات وتفتيشها
المادة 88 – المادة 92- المادة 88في إطار مواكبة المصحات من أجل تحسين جودة العلاجات والخدمات المقدمة، تخضع المصحات لزيارات افتحاص يقوم بها ممثلو السلطة الحكومية المختصة وممثلان اثنان عن المجلس ا
- المادة 89تخضع المصحات كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة، لعمليات تفتيش دورية دون سابق إشعار، تقوم بها لجنة تتألف من ممثلين عن السلطة الحكومية المختص
- المادة 90يحرر أعضاء لجنة التفتيش محضرا إثر كل زيارة تفتيش يؤشرون على جميع صفحاته ويوقعون في آخر صفحة. ويجب أن تتوصل السلطة الحكومية المختصة بهذا المحضر داخل أجل أقصاه 8
- المادة 91إذا تبين خلال زيارة التفتيش وجود اختلال يهدد الصحة العمومية ويتطلب تدخلا عاجلا، يحرر المفتشون على الفور محضرا خاصا يبعثون به إلى السلطة الحكومية المختصة التي تق
- المادة 92إذا تبين أثناء تفتيش مصحة غياب المدير الطبي أو توقفه نهائيا عن مزاولة مهامه دون تعيين طبيب للنيابة عنه أو تعويضه طبقا لأحكام المواد 83 إلى غاية 86 أعلاه، قامت ا