القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثالث: الأشكال الأخرى لمزاولة مهنة الطبالفرع الأول: طب الشغل
المادة 94
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز للأطباء الموظفين المتخصصين في طب الشغل مزاولة تخصصهم بموجب عقود خاصة للتكفل بالعاملين بمؤسسات أو مقاولات عمومية أو بأجراء مقاولات خاصة، بعد إذن من السلطة الحكومية التابع لها الطبيب المعني مع مراعاة أحكام المادة 93 أعلاه. يحدد في الإذن المذكور الوقت المسموح به بمزاولة تخصصهم.
طريقة الإحالةالمادة 94 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الأول: طب الشغل
المادة 93 – المادة 94- المادة 93يجب أن يزاول طب الشغل بموجب عقد يبرم بين الطبيب المتخصص في طب الشغل والمقاولة المعنية تطبيقا لأحكام مدونة الشغل.
- المادة 94استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز للأطباء الموظفين