مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثالث: الأشكال الأخرى لمزاولة مهنة الطبالفرع الثالث: طب الخبرة

المادة 98

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يمارس طب الخبرة طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل في مجال الخبرة، خصوصا تلك المتعلقة بالخبرة القضائية مع مراعاة أحكام هذه المادة.

ف 2لا يجوز لطبيب أن يقبل القيام بمهمة الخبرة إذا كانت لها علاقة بمصالحه الشخصية أو مصالح أحد مرضاه، أو مصالح مجموعة أشخاص اعتادت الاستفادة من خدماته.

ف 3ويجب عليه التنحي عن هذه المهمة إذا اتضح له بأن الأسئلة التي تطرح عليه لا تتعلق بالطب، أو لا تندرج ضمن معارفه ومؤهلاته أو تجعله يخالف أحكام القانون أو مدونة أدبيات المهنة.

ف 4يجب على الطبيب الخبير قبل مباشرة الخبرة إطلاع الشخص موضوع الفحص بالمهمة المنوطة به وبالإطار القانوني الذي تمت استشارته فيه. ويجب أن تقتصر خلاصاته على الأسئلة موضوع الخبرة.

طريقة الإحالةالمادة 98 من القانون رقم 131.13 — madda.ma