القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الأول: العيادة الطبيةالفرع الثالث: قواعد المزاولة في العيادة الطبية
المادة 44
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1يجب على كل طبيب أن يحرر التقارير والوصفات والشهادات الطبية وكل الوثائق الطبية الأخرى المفروضة أو المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بناء على نتائج الفحوصات السريرية أو الوظيفية التي قام بها والأعمال الطبية والتحليلات البيولوجية الطبية والفحوص الطبية بالأشعة أو بالتصوير التي أذن بها إن اقتضى الحال.
ف 2يجب أن تحرر هذه الوثائق بخط مقروء وأن تحمل اسم الطبيب المعني وصفته وعنوانه المهني ورقم هاتفه وتوقيعه بخط يده وختمه وتاريخ الإعداد.
ف 3إذا تعلق الأمر بطفل يقل سنه عن 12 سنة وجب على الطبيب أن يشير إلى سنه في الوصفة.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الثالث: قواعد المزاولة في العيادة الطبية
المادة 43 – المادة 46- المادة 43يجب أن يزاول الطبيب مهنته في العيادة الطبية في ظروف لا تمس بجودة العلاج وبالأعمال الطبية أو بسلامة مرضاه.
- المادة 44يجب على كل طبيب أن يحرر التقارير والوصفات والشهادات الطبية وكل الوثائق الطبية الأخرى المفروضة أو المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
- المادة 45إذا كان الطبيب يزاول بعيادة مشتركة، وجب عليه أن يعمل على تكوين زبنائه من المرضى في احترام تام لحرية المريض في اختيار طبيبه. وأن يزاول مهنته في استقلال مهني تام
- المادة 46يجب على الأطباء إعلان تعريفة الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم وعند الاقتضاء، في أماكن