مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الأول: العيادة الطبيةالفرع الثالث: قواعد المزاولة في العيادة الطبية

المادة 46

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يجب على الأطباء إعلان تعريفة الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم وعند الاقتضاء، في أماكن المزاولة الاعتيادية.

ف 2يجب عليهم أيضا إعلان وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، انخراطهم من عدمه في الاتفاقيات الوطنية المبرمة في إطار التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الفرع الثالث: قواعد المزاولة في العيادة الطبية

المادة 43 – المادة 46
  1. المادة 43يجب أن يزاول الطبيب مهنته في العيادة الطبية في ظروف لا تمس بجودة العلاج وبالأعمال الطبية أو بسلامة مرضاه.
  2. المادة 44يجب على كل طبيب أن يحرر التقارير والوصفات والشهادات الطبية وكل الوثائق الطبية الأخرى المفروضة أو المأذون بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
  3. المادة 45إذا كان الطبيب يزاول بعيادة مشتركة، وجب عليه أن يعمل على تكوين زبنائه من المرضى في احترام تام لحرية المريض في اختيار طبيبه. وأن يزاول مهنته في استقلال مهني تام
  4. المادة 46يجب على الأطباء إعلان تعريفة الأعمال الطبية والخدمات التي يقدمونها بشكل واضح ومقروء في أماكن الاستقبال أو في قاعات الانتظار داخل عيادتهم وعند الاقتضاء، في أماكن
فهرس النص كاملا · 125 مادة