المادة 37
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده، لا يسمح لأي طبيب أن يكون لها أكثر عيادة واحدة.
ف 2يمكن للطبيب القيام بالنسبة لنفس المريض، بعمليات أو تدخلات خارج عيادته تفرض شروط السلامة إنجازها في ظروف طبية ملائمة أو استعمال منشأة من مستوى عال أو معدات طبية ثقيلة.
ف 3يمكن للطبيب أن يقوم بتقديم خدمات طبية داخل مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد داخل النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيد به.
ف 4ويمكن أن يؤذن أيضا للطبيب بتقديم علاجات في مصحة أو مؤسسة مماثلة لها توجد بجماعة خارج النفوذ الترابي للمجلس الجهوي للهيئة المقيد به عندما لا يوجد بهذه الجماعة طبيب من نفس التخصص يزاول عمله بالقطاع الخاص. وفي هذه الحالة، يسلم رئيس المجلس الجهوي للهيئة، الذي يعتزم الطبيب المزاولة بنفوذه الترابي، إذنا تحدد فيه المدة المأذون بالمزاولة خلالها وتبعث نسخة من الإذن إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة المقيد بجدوله الطبيب المعني.
ف 5يمنع على الطبيب أن يعهد بتسيير عيادته إلى زميل له إلا في حالة النيابة المأذون له بها.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الأول: العيادة الطبية الفردية
المادة 34 – المادة 38- المادة 34يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا، بواسطة لجنة يعينها هذا المجلس من بين أعضائه قصد التأكد من م
- المادة 35إذا لم تباشر المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة، اعتبر أن المجلس الجهوي للهيئة ليس له أي اعتراض على فتح العيادة.
- المادة 36تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه على الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 من هذا القانون والمتعلقتين بنقل الموطن ال
- المادة 37مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده، لا يسمح لأي طبيب أن يكون لها أكثر عيادة واحدة.
- المادة 38يجوز لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن بصفة استثنائية ومؤقتة لطبيب بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بجماعة تعرف نشاطا موسميا هاما شريطة أن يتوفر على محل ملائم يستجيب