مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الأول: العيادة الطبيةالفرع الأول: العيادة الطبية الفردية

المادة 35

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1إذا لم تباشر المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة، اعتبر أن المجلس الجهوي للهيئة ليس له أي اعتراض على فتح العيادة.

ف 2كل رفض لمراقبة المطابقة أو فتح عيادة قبل انصرام الآجال المحددة للمراقبة يعرض صاحبه إلى العقوبات التأديبية من قبل الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الفرع الأول: العيادة الطبية الفردية

المادة 34 – المادة 38
  1. المادة 34يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا، بواسطة لجنة يعينها هذا المجلس من بين أعضائه قصد التأكد من م
  2. المادة 35إذا لم تباشر المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة، اعتبر أن المجلس الجهوي للهيئة ليس له أي اعتراض على فتح العيادة.
  3. المادة 36تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه على الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 من هذا القانون والمتعلقتين بنقل الموطن ال
  4. المادة 37مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده، لا يسمح لأي طبيب أن يكون لها أكثر عيادة واحدة.
  5. المادة 38يجوز لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن بصفة استثنائية ومؤقتة لطبيب بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بجماعة تعرف نشاطا موسميا هاما شريطة أن يتوفر على محل ملائم يستجيب
فهرس النص كاملا · 125 مادة