القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الأول: العيادة الطبيةالفرع الأول: العيادة الطبية الفردية
المادة 35
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1إذا لم تباشر المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة، اعتبر أن المجلس الجهوي للهيئة ليس له أي اعتراض على فتح العيادة.
ف 2كل رفض لمراقبة المطابقة أو فتح عيادة قبل انصرام الآجال المحددة للمراقبة يعرض صاحبه إلى العقوبات التأديبية من قبل الهيئة.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الأول: العيادة الطبية الفردية
المادة 34 – المادة 38- المادة 34يتوقف فتح العيادة الطبية الفردية في وجه المرضى على مراقبة يجريها المجلس الجهوي للهيئة المختص ترابيا، بواسطة لجنة يعينها هذا المجلس من بين أعضائه قصد التأكد من م
- المادة 35إذا لم تباشر المراقبة المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه داخل الأجل المحدد في المادة المذكورة، اعتبر أن المجلس الجهوي للهيئة ليس له أي اعتراض على فتح العيادة.
- المادة 36تطبق الأحكام المتعلقة بمراقبة المطابقة المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 أعلاه على الحالتين المنصوص عليهما في المادة 9 من هذا القانون والمتعلقتين بنقل الموطن ال
- المادة 37مع مراعاة أحكام المادة 38 بعده، لا يسمح لأي طبيب أن يكون لها أكثر عيادة واحدة.
- المادة 38يجوز لرئيس المجلس الجهوي للهيئة أن يأذن بصفة استثنائية ومؤقتة لطبيب بمزاولة الطب بعيادة ثانوية بجماعة تعرف نشاطا موسميا هاما شريطة أن يتوفر على محل ملائم يستجيب