القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلالالجزء الفرعي الأول: الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها
المادة 62
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
ف 1يخضع إنشاء كل مصحة، قبل بداية أشغال إنشائها، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني.
ف 2لا يحوز الشروع في استغلال المصحة بعد الانتهاء من إنجازها إلا بعد الحصول على إذن نهائي تسلمه السلطة الحكومية المشار إليها في الفقرة أعلاه.
ف 3يمنح الإذنان المنصوص عليهما في هذه المادة داخل أجل 60 يوما من تاريخ إيداع طلب الإذن المسبق أو طلب الإذن النهائي، حسب الحالة.
طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الأول: الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها
المادة 62 – المادة 64- المادة 62يخضع إنشاء كل مصحة، قبل بداية أشغال إنشائها، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني.
- المادة 63من أجل الحصول على الإذن المسبق المشار إليه في المادة 62 أعلاه، يجب على المؤسس أو المؤسسين للمصحة أن يقدموا للإدارة طلبا مرفقا يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
- المادة 64تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين: