مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلالالجزء الفرعي الأول: الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها

المادة 62

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يخضع إنشاء كل مصحة، قبل بداية أشغال إنشائها، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني.

ف 2لا يحوز الشروع في استغلال المصحة بعد الانتهاء من إنجازها إلا بعد الحصول على إذن نهائي تسلمه السلطة الحكومية المشار إليها في الفقرة أعلاه.

ف 3يمنح الإذنان المنصوص عليهما في هذه المادة داخل أجل 60 يوما من تاريخ إيداع طلب الإذن المسبق أو طلب الإذن النهائي، حسب الحالة.

طريقة الإحالةالمادة 62 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الجزء الفرعي الأول: الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها

المادة 62 – المادة 64
  1. المادة 62يخضع إنشاء كل مصحة، قبل بداية أشغال إنشائها، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني.
  2. المادة 63من أجل الحصول على الإذن المسبق المشار إليه في المادة 62 أعلاه، يجب على المؤسس أو المؤسسين للمصحة أن يقدموا للإدارة طلبا مرفقا يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
  3. المادة 64تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين:
فهرس النص كاملا · 125 مادة