مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلالالجزء الفرعي الأول: الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها

المادة 63

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1من أجل الحصول على الإذن المسبق المشار إليه في المادة 62 أعلاه، يجب على المؤسس أو المؤسسين للمصحة أن يقدموا للإدارة طلبا مرفقا يحدد مضمونه بنص تنظيمي.

ف 2يمنح الإذن المسبق مع مراعاة أحكام القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات والنصوص المتخذة لتطبيقه وباحترام المعايير المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه شريطة أن يكون الطبيب المقترح للإدارة الطبية مقيدا في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص.

ف 3يجوز للإدارة أن تطلب إلى مؤسس أو مؤسسي المصحة الإدلاء بوثائق تكميلية إن اقتضى الحال أو إدخال تغييرات على المشروع حتى يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه. وفي هذه الحالة يوقف أجل تسليم الإذن المسبق المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه إلى حين التوصل بالوثائق التكميلية أو بما يثبت القيام بالتغييرات المطلوبة.

طريقة الإحالةالمادة 63 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الجزء الفرعي الأول: الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها

المادة 62 – المادة 64
  1. المادة 62يخضع إنشاء كل مصحة، قبل بداية أشغال إنشائها، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني.
  2. المادة 63من أجل الحصول على الإذن المسبق المشار إليه في المادة 62 أعلاه، يجب على المؤسس أو المؤسسين للمصحة أن يقدموا للإدارة طلبا مرفقا يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
  3. المادة 64تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين:
فهرس النص كاملا · 125 مادة