المادة 60
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1يمكن أن تكون المصحة في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا، أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو في ملكية شركة تجارية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى الحصول على الربح، وذلك وفق الشروط التالية:
- 1-إذا كانت المصحة في ملكية طبيب وجب عليه أن يكون مقيدا في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص. ويجوز له تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، وفى هذه الحالة يجب عليه الجمع بين وظيفتي مسير الشركة والمدير الطبي؛
- 2-إذا كانت المصحة في ملكية مجموعة من الأطباء، وجب عليهم أن يكونوا مقيدين في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص، وأن يؤسسوا أحد أشكال الاشتراك المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه أو أن يؤسسوا فيما بينهم شركة تخضع للقانون التجاري؛
- 3-إذا كانت المصحة في ملكية شركة مكونة من غير الأطباء أو تجمع بين أطباء وغيرهم، تناط مسؤولية الإدارة الطبية بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص؛
- 4-إذا كانت المصحة في ملكية شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح، فإن مسؤولية الإدارة الطبية تناط بطبيب مقيد في جدول الهيئة من فئة المزاولين بالقطاع الخاص.
ف 2يجب أن تدار الشؤون غير الطبية للمصحة من قبل مسير إداري ومالي مؤهل لذلك في الحالات المنصوص عليها في البنود 2 و 3 و 4 أعلاه.
ف 3يمنع على مالكي المصحة وعلى مسيريها التدخل في مهام المدير الطبي أو أمره بأعمال تقيد مزاولته لوظائفه أو تؤثر فيها.
ف 4يمنع على أي مؤسسة مسيرة للتأمين الصحي إحداث أو إدارة مصحة طبقا لأحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
ف 5لا يجوز الجمع بين مهام الإدارة الطبية للمصحة ومهام تسييرها الإداري والمالي.
ف 6تحدد بنص تنظيمي الضوابط المرجعية للجودة الواجب التقيد بها في تقديم العلاجات.
طريقة الإحالةالمادة 60 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلال
المادة 59 – المادة 61- المادة 59يراد في مدلول هذا القانون بالمصحة، أيا كان الإسم المطلق عليها وسواء كان الغرض منها تحقيق الربح أم لا، كل مؤسسة صحية خاصة تهدف إلى تقديم خدمات التشخيص والعلاج لل
- المادة 60يمكن أن تكون المصحة في ملكية شخص ذاتي شريطة أن يكون طبيبا، أو في ملكية مجموعة من الأطباء أو في ملكية شركة تجارية أو شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص لا يهدف إلى ا
- المادة 61يجب أن لا تحتوي الأنظمة الأساسية للشركة أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص الذي لا يهدف إلى الربح، المالك للمصلحة، تحت طائلة البطلان، على أي بند يتعارض مع