القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلالالجزء الفرعي الأول: الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها
المادة 64
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021
تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين:
- –ثبوت إدانة المرشح للقيام بمهام المدير الطبي بعقوبة توقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق ستة أشهر؛
- –عدم احترام المعايير المشار إليها في المادة 59 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 64 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الجزء الفرعي الأول: الإذن بإنشاء المصحات واستغلالها
المادة 62 – المادة 64- المادة 62يخضع إنشاء كل مصحة، قبل بداية أشغال إنشائها، لإذن مسبق تسلمه السلطة الحكومية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني.
- المادة 63من أجل الحصول على الإذن المسبق المشار إليه في المادة 62 أعلاه، يجب على المؤسس أو المؤسسين للمصحة أن يقدموا للإدارة طلبا مرفقا يحدد مضمونه بنص تنظيمي.
- المادة 64تمنح السلطة الحكومية المختصة الإذن المسبق بعد استطلاع رأي المجلس الوطني الذي يجوز له أن يعترض على منح الإذن في الحالتين الآتيتين: