مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلالالجزء الفرعي الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

المادة 71

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يخضع كل مشروع تغيير أو توسيع يهم مصحة وكذا كل مشروع تغيير يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها إلى إذن مسبق تسلمه، السلطة الحكومية المختصة قبل إنجازه، بناء على طلب مشفوع بملف يحدد مضمونه بنص تنظيمي.

ف 2تتحقق السلطة الحكومية المختصة قبل منح الإذن المسبق من خلال زيارة مراقبة، يقوم بها موظفون تعينهم هذه السلطة لهذا الغرض بحضور ممثلين إثنين عن المجلس الجهوي للهيئة المعني، من قابلية إنجاز التغييرات المزمع إدخالها بالنسبة للمنشأة الموجودة. ومن احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه خاصة المعايير المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. تبلغ السلطة الحكومية المختصة صاحب الطلب، داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بطلب الإذن المسبق مرفقا عند الاقتضاء بالشروط المتعلقة بسلامة المرضى على الخصوص.

ف 3إذا طلبت السلطة الحكومية المختصة استكمال الملف أو توفير معلومات إضافية يوقف الأجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه إلى حين الاستجابة إلى الطلب.

ف 4إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة إثر زيارة المراقبة أن التغييرات المقترحة لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه، فإنها تعترض على إنجازها برسالة معللة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم تبلغ إلى صاحب الطلب داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة المذكورة.

ف 5إذا تبين للسلطة الحكومية المختصة أثناء إنجاز التغييرات المأذون بها من خلال زيارة للمراقبة أن بعض الأشغال تشكل خطرا يهدد استمرار أنشطة المصحة وسلامة المرضى، فإنها تقوم بالتعليق الكلي أو الجزئي لهذه الأنشطة إلى حين إنهاء أشغال التغيير.

ف 6يسلم الإذن النهائي باستغلال المرافق المنجزة من لدن السلطة الحكومية المختصة وفق أحكام المادة 66 أعلاه، وذلك بعد استشارة الهيئة.

طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

الجزء الفرعي الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

المادة 68 – المادة 71
  1. المادة 68يعتبر نقل المصحة إلى موقع آخر بمثابة إنشاء جديد يتطلب إذنين جديدين وفقا لأحكام هذا الباب.
  2. المادة 69يجب على مالك المصحة أو مالكيها تبليغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها داخ
  3. المادة 70يمنع إدخال كل تغيير يكون الغرض منه تفكيك مصحة بتحويل المصالح المكونة لها إلى مصحتين أو عدة مصحات أو مؤسسات مماثلة لها.
  4. المادة 71يخضع كل مشروع تغيير أو توسيع يهم مصحة وكذا كل مشروع تغيير يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها إلى إذن مسبق تسلمه، السلطة الحكومية المختصة قبل إنجازه، بنا
فهرس النص كاملا · 125 مادة