مادةmadda
FR
القسم الثاني: أشكال مزاولة مهنة الطب في القطاع الخاصالباب الثاني: المصحات والمؤسسات المماثلة لهاالفرع الأول: شروط الإنشاء والاستغلالالجزء الفرعي الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

المادة 69

من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب

صيغة محينة بتاريخ 26 يوليوز 2021

ف 1يجب على مالك المصحة أو مالكيها تبليغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها داخل أجل 8 أيام.

ف 2ويجب عليهم أيضا تبليغ السلطة الحكومية المختصة بجميع التغييرات المتعلقة بالمستخدمين المصرح بهم عند منح الإذن النهائي.

ف 3إلا أن كل تغيير للمدير الطبي يخضع لإذن مسبق من السلطة الحكومية المختصة بعد طلب رأي الهيئة، ويجب على هذه السلطة أن تعترض على تعيين طبيب في منصب مدير طبي إذا ثبتت إدانة هذا الأخير بعقوبة التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة تعادل أو تفوق 6 أشهر.

طريقة الإحالةالمادة 69 من القانون رقم 131.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الفرعي الثالث: التغييرات الطارئة على المصحة

المادة 68 – المادة 71
  1. المادة 68يعتبر نقل المصحة إلى موقع آخر بمثابة إنشاء جديد يتطلب إذنين جديدين وفقا لأحكام هذا الباب.
  2. المادة 69يجب على مالك المصحة أو مالكيها تبليغ السلطة الحكومية المختصة والمجلس الجهوي للهيئة بكل تغيير يتعلق بالشكل القانوني للمصحة أو بمالكيها وبكل عملية تفويت تخصها داخ
  3. المادة 70يمنع إدخال كل تغيير يكون الغرض منه تفكيك مصحة بتحويل المصالح المكونة لها إلى مصحتين أو عدة مصحات أو مؤسسات مماثلة لها.
  4. المادة 71يخضع كل مشروع تغيير أو توسيع يهم مصحة وكذا كل مشروع تغيير يهم طاقتها الإيوائية أو وظائفها أو أنشطتها إلى إذن مسبق تسلمه، السلطة الحكومية المختصة قبل إنجازه، بنا
فهرس النص كاملا · 125 مادة