المادة 54
من قانون رقم 131.13 يتعلق بمزاولة مهنة الطب
ف 1في حالة إصابة طبيب بعجز أو بمرض طويل الأمد، مدرج بلائحة تحدد بنص تنظيمي، يرغمه على التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة، يجب عليه أن يدعو طبيبا لا يزاول أي نشاط مهني آخر للنيابة عنه بإذن رئيس المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة إذا كان يرغب في الإبقاء على عيادته مفتوحة.
ف 2يجب أن لا تتجاوز مدة النيابة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه خمس سنوات من تاريخ صدور الإذن. وبعد انقضاء هذه المدة يصبح الإذن ملغيا، ويستأنف الطبيب مزاولة المهنة في حالة شفائه، وإذا لم يتعافى يعلن رئيس المجلس الجهوي للهيئة إغلاق العيادة مؤقتا، ويخبر بذلك رئيس المجلس الوطني، ما عدا إذا تم نقل استغلالها إلى زميل آخر، ويوقف تقييد الطبيب المريض في جدول الهيئة إلى حين شفائه.
ف 3لا يجوز للطبيب النائب أن يزاول أعمال المهنة إلا بعد تقييده بجدول الهيئة من فئة أطباء القطاع الخاص.
طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 131.13 — madda.ma
الفرع الرابع: شروط النيابة في العيادة الطبية
المادة 47 – المادة 55- المادة 47في حالة غياب مؤقت يمكن لطبيب أن يطلب من رئيس المجلس الجهوي للهيئة الترخيص له بأن ينيب عنه في عيادته أحد زملائه المقيد في جدول نفس المجلس الجهوي للهيئة من فئة أط
- المادة 48استثناء من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 47 أعلاه، يجوز للطبيب عند حدوث ظروف قاهرة وغير متوقعة تستدعي التغيب عن العيادة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، أن
- المادة 49إذا تعلق الأمر بطبيب تابع للقطاع العام، وجب عليه الحصول على إذن صريح من رئيس الإدارة التي ينتمي إليها.
- المادة 50يمكن للطبيب النائب استعمال الوثائق الحاملة للعنوان المهني للطبيب الذي يقوم بالنيابة عنه. إلا أنه، يجب أن تتضمن الوصفات وكل الوثائق الصادرة عنه هويته الصحيحة وتو
- المادة 51يجب على الطبيب الذي يعتزم أن ينيب عنه زميلا له خلال مدة تغيب تفوق ثلاثة أيام، أن يوجه إلى رئيس المجلس الجهوي للهيئة قبل الشروع في النيابة بخمسة عشر يوما على الأ
- المادة 52لا يجوز أن تتجاوز مدة النيابة سنتين متصلتين ماعدا في حالة ترخيص استثنائي يمنحه المجلس الوطني، ولاسيما لأسباب صحية وفقا لأحكام المادة 54 أدناه.
- المادة 53يمكن بصفة استثنائية عند قبول طبيب مالك لعيادة طبية لمتابعة الدراسة في تخصصات طبية أو جراحية أو بيولوجية أن ينيب عنه طبيبا لا يزاول أي نشاط مهني آخر، للمدة النظا
- المادة 54في حالة إصابة طبيب بعجز أو بمرض طويل الأمد، مدرج بلائحة تحدد بنص تنظيمي، يرغمه على التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة، يجب عليه أن يدعو طبيبا لا يزاول أي نشاط مهني آ
- المادة 55في حالة وفاة طبيب صاحب عيادة طبية، يمكن لذوي حقوقه، بإذن من المجلس الوطني بعد استشارة المجلس الجهوي للهيئة، إسناد تسيير العيادة إلى طبيب لا يزاول أي نشاط مهني آ