المادة 32
من قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
- 1 -يعاقب بغرامة: من 300.000 درهم إلى 500.000 درهم:
ف 1أ. كل من يتعاطى لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المشار إليها في المادة 4 من هذا القانون أو يستعمل في علاماته أو مراسلاته أو وثائقه المكتوبة أو الالكترونية تسمية بائع سمك بالجملة دون التوفر على الرخصة المذكورة؛
ف 2ب. بائع السمك بالجملة الذي يتاجر في منتجات الصيد البحري في محلات أو منشآت أو مؤسسات و/أو الذي يستعمل وسائل نقل غير مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي خلافا لأحكام المادة 4 أعلاه؛
ف 3ج. كل بائع للسمك بالجملة اقتنى، بهذه الصفة، منتجات للصيد البحري خارج أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها خلافا لأحكام المادة 2 من هذا القانون.
- 2 -من 100.000 درهم إلى 300.000 درهم؛
ف 4أ. كل من أعار بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها، أو فوتها أو نقلها مخالفة لأحكام المادة 22 أعلاه؛
ف 5ب. كل من استعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرجاتها أثناء تعليق العمل بالرخصة المطابقة لها أو سحبها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه أو يستعمل بطاقة بائع سمك بالجملة أو مستخرج منها ليس في اسمه مخالفة لأحكام المادة 23 أعلاه؛
- 3 -من 5.000 درهم إلى 50.000 درهم كل بائع للسمك بالجملة الذي يغفل مسك السجل المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه أو يمسك سجلا غير مطابقا له.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 14.08 — madda.ma