مادةmadda
قانون رقم 14.08

قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة

القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة

صيغة محينة بتاريخ 15 شتنبر 2014
التعديلات (1)
  1. القعدة 1435 (15 سبتمبر 2014)، ص 6883.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.11.43 صادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 (2 يونيو 2011) بتنفيذ القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك

بالجملة1 الحمد الله وحده، الطابع الشريف بداخله:

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بوجدة في 29 من جمادى الآخرة 1432 )2 يونيو 2011).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عباس الفاسي.

فهرس النص · 34 مادة

المادة 1

يحدد هذا القانون الشروط التي ينظم وفقها نشاط بيع السمك بالجملة ويحدد لهذا الغرض على الخصوص المعايير الواجب توفرها في بائع السمك بالجملة من أجل ممارسة النشاط المذكور.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون والنصوص التطبيقية له بما يلي:

  1. –بيع السمك بالجملة: كل نشاط تجاري يتمثل في شراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها بعد صيدها من البحر أو تربيتها من أجل عرضها في السوق قصد الاستهلاك البشري في حالة طرية أو من أجل خزنها أو مناولتها أو معالجتها أو تلفيفها أو توضيبها أو نقلها أو تحويلها أو تصديرها؛
  2. –بائع السمك بالجملة: كل تاجر، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، مقيد بصفة قانونية في السجل التجاري لممارسة بيع السمك بالجملة وكل تعاونية للصيادين مؤسسة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وكل مجهز لسفينة صيد بحري مرخص لهم طبقا لأحكام هذا القانون لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة؛
  3. –منتجات الصيد البحري: جميع الأصناف الإحيائية البحرية الحيوانية أو النباتية، المحتجزة أو المصطادة في البحر أو المتأتية من تربية الأحياء المائية البحرية.

المادة 3

تحتسب الآجال المحددة في هذا القانون بالأيام الكاملة.

المادة 4