مادة madda
FR
ج.ر 5956 · ص 3084
الباب الثاني: الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة

المادة 9

من قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة

صيغة محينة بتاريخ 15 شتنبر 2014

ف 1يمكن لذوي حقوق بائع السمك بالجملة الذي توفي أو ثبت، بحكم قضائي، عدم أهليته لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة مواصلة هذا النشاط، على الشياع بينهم، وفق الشروط التالية:

  1. –التصريح لدى الإدارة المختصة، مقابل وصل إيداع، داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ الوفاة أو إثبات عدم الأهلية، برغبتهم في مواصلة النشاط المعني خلال الفترة المحددة في هذه المادة؛
  2. –التعهد باحترام دفتر التحملات المطابق لهذا النشاط؛
  3. –استعمال المحلات والمنشآت والمؤسسات و/أو وسائل النقل المرخصة أو المعتمدة على المستوى الصحي المبينة في الرخصة التي كان يستفيد منها الشخص المتوفى أو الذي أصبح عديم الأهلية؛
  4. –تعيين ممثل مؤهل قانونا للتصرف باسمهم، من بينهم أو معين من طرف القاضي المختص لاسيما في الحالة التي يكون فيها ذوو الحقوق قاصرين، في الفترة المشار إليها أسفله.

ف 2وتحدد مدة صلاحية التصريح المشار إليه أعلاه في سنة، قابلة للتجديد مرة واحدة، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع هذا التصريح.

ف 3وبعد انصرام هذا الأجل، تنتهي بقوة القانون صلاحية الرخصة الأصلية التي كان يستفيد منها المتوفى أو الذي أصبح عديم الأهلية.

ف 4وبعد انتهاء هذه المدة، يجب على كل من ذوي الحقوق راغب في ممارسة نشاط بيع السمك بالجملة باسمه، استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 14.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الترخيص بممارسة نشاط بيع السمك بالجملة

المادة 4 – المادة 16
  1. المادة 4لا يجوز لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة وأن يمارس بهذه الصفة نشاط بيع السمك بالجملة إن لم يكن مرخصا له لهذا الغرض من قبل الإدارة المختصة.
  2. المادة 5يلزم كل بائع السمك بالجملة، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، بالتقيد بدفتر تحملات يعد وفق نموذج تعده الإدارة وينشر في الجريدة الرسمية.
  3. المادة 6يودع، مقابل وصل إيداع، طلب الترخيص المشار إليه في المادة 4 أعلاه مرفقا بمشروع دفتر التحملات، لدى الإدارة المختصة وفق الأشكال التنظيمية من قبل صاحب الطلب الم
  4. المادة 7تكون الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه شخصية. تسلم في اسم صاحب الطلب سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا. ولا يمكن تفويتها أو نقلها، ماعدا في الحالة المنصوص عليها
  5. المادة 8يتعين على بائع السمك بالجملة، عندما يكون شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، أن يخبر الإدارة المختصة بكل تغيير يطرأ على أجهزة التسيير أو على المقر الاجتماعي
  6. المادة 9يمكن لذوي حقوق بائع السمك بالجملة الذي توفي أو ثبت، بحكم قضائي، عدم أهليته لممارسة نشاط بيع السمك بالجملة مواصلة هذا النشاط، على الشياع بينهم، وفق الشروط التالي
  7. المادة 10لا يمكن القيام بأية عملية تفويت للأصل التجاري الذي يمارس فيه نشاط بيع السمك بالجملة بغرض استمرار ممارسة نفس النشاط إلا لفائدة شخص ذاتي أو معنوي يستوفي الشروط ال
  8. المادة 11يجب على أي بائع للسمك بالجملة أن يمسك سجلا بأنشطة بيع السمك بالجملة التي يمارسها طبقا لبنود دفتر التحملات الخاص به، يكون مرقما وموقعا عليه من طرفه يشير فيه
  9. المادة 12يجب على كل بائع سمك بالجملة، بناء على طلب من الإدارة المختصة أو بمبادرة منه على الأقل مرة واحدة في السنة قبل 31 يناير من السنة الموالية، أن يوافيها وفق المساطر
  10. المادة 13في حال انقطع استيفاء أحد الشروط المنصوص عليها لتسليم الرخصة، تعلق الإدارة المختصة التي سلمتها العمل بهذه الرخصة لمدة لا تتجاوز (6) أشهر. ويجب على بائع السمك
  11. المادة 14لا يجوز لبائع السمك بالجملة القيام بأية عملية تجارية أثناء فترة تعليق العمل بالرخصة.
  12. المادة 15يجب على المستفيد من الرخصة أن يعمل على إلحاق تسميته المقيدة بعلاماته ومراسلاته برقم هذه الرخصة وتاريخها. كما يجب عليه العمل على إدراج المعلومات المذكورة في وثائ
  13. المادة 16يمنع على كل شخص ذاتي أو معنوي غير مستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، استعمال تسمية بائع سمك بالجملة بأية صفة كانت.
فهرس النص كاملا · 34 مادة