مادة madda
FR
ج.ر 5956 · ص 3084
الباب الثالث: أحكام متعلقة ببطاقة بائع السمك بالجملة

المادة 20

من قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة

صيغة محينة بتاريخ 15 شتنبر 2014

ف 1إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، تسلم بطاقة بائع السمك بالجملة باسم ممثله الذي يعين وفق أحكام المادة 4 أعلاه.

ف 2غير أنه يمكن، بطلب من هذا الممثل وتحت مسؤوليته، تسليم مستخرجات من بطاقة بائع سمك بالجملة التي سلمت له من طرف الإدارة المختصة إلى أشخاص يعينهم لهذا الغرض.

ف 3يمكن كل مستخرج من التعرف على المستفيد منه ويحمل جميع البيانات المتعلقة بالبطاقة المستخرج منها وكذا مرجع الرخصة المرفقة به البطاقة المذكورة. ويستفيد حامل المستخرج من نفس الحقوق التي تخولها البطاقة التي استخرج منها.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 14.08 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحكام متعلقة ببطاقة بائع السمك بالجملة

المادة 17 – المادة 24
  1. المادة 17يرفق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بإعطاء المستفيد منها بطاقة تسمى" بطاقة بائع سمك بالجملة". ويتم سحبها في حالة سحب الرخصة المطابقة لها.
  2. المادة 18تشتمل بطاقة بائع سمك بالجملة المعدة وفق النموذج المحدد بموجب نص تنظيمي، على الخصوص، على المعلومات التي تسمح بالتعرف على المستفيد منها والبيانات المتعلقة بالرخصة
  3. المادة 19لا تسلم إلا بطاقة بائع سمك بالجملة واحدة لكل مستفيد من الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
  4. المادة 20إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، تسلم بطاقة بائع السمك بالجملة باسم ممثله الذي يعين وفق أحكام المادة 4 أعلاه.
  5. المادة 21تودع بطاقة بائع السمك بالجملة التي كان يستفيد منها بائع السمك بالجملة الذي توفي أو تم التصريح بعدم أهليته لدى السلطة الإدارية التي سلمتها من قبل ذوي حقوقه الذين
  6. المادة 22لا يجوز إعارة بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها أو تفويتها أو نقلها بأية صفة كانت.
  7. المادة 23يمنع على أي كان:
  8. المادة 24تحدد كيفيات تسليم بطاقة بائع سمك بالجملة ومستخرجاتها، وإيداعها وسحبها بموجب نص تنظيمي.
فهرس النص كاملا · 34 مادة