ج.ر 5956 · ص 3084
الباب الثالث: أحكام متعلقة ببطاقة بائع السمك بالجملة
المادة 23
من قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
صيغة محينة بتاريخ 15 شتنبر 2014
يمنع على أي كان:
- –التعاطي لأنشطة بيع السمك بالجملة دون التوفر على بطاقة بائع سمك بالجملة أو على مستخرج منها مسلم وفق أحكام هذا الباب؛
- –استعمال بطاقة بائع السمك بالجملة أو مستخرجاتها في حين أن الرخصة المطابقة لها قد تم تعليقها؛
- –استعمال بطاقة بائع السمك بالجملة أو مستخرج منها ليست في اسمه.
طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 14.08 — madda.ma
الباب الثالث: أحكام متعلقة ببطاقة بائع السمك بالجملة
المادة 17 – المادة 24- المادة 17يرفق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه بإعطاء المستفيد منها بطاقة تسمى" بطاقة بائع سمك بالجملة". ويتم سحبها في حالة سحب الرخصة المطابقة لها.
- المادة 18تشتمل بطاقة بائع سمك بالجملة المعدة وفق النموذج المحدد بموجب نص تنظيمي، على الخصوص، على المعلومات التي تسمح بالتعرف على المستفيد منها والبيانات المتعلقة بالرخصة
- المادة 19لا تسلم إلا بطاقة بائع سمك بالجملة واحدة لكل مستفيد من الرخصة المشار إليها في المادة 4 أعلاه.
- المادة 20إذا كان بائع السمك بالجملة شخصا معنويا، بما في ذلك تنظيم المنتجين، تسلم بطاقة بائع السمك بالجملة باسم ممثله الذي يعين وفق أحكام المادة 4 أعلاه.
- المادة 21تودع بطاقة بائع السمك بالجملة التي كان يستفيد منها بائع السمك بالجملة الذي توفي أو تم التصريح بعدم أهليته لدى السلطة الإدارية التي سلمتها من قبل ذوي حقوقه الذين
- المادة 22لا يجوز إعارة بطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها أو تفويتها أو نقلها بأية صفة كانت.
- المادة 23يمنع على أي كان:
- المادة 24تحدد كيفيات تسليم بطاقة بائع سمك بالجملة ومستخرجاتها، وإيداعها وسحبها بموجب نص تنظيمي.