ج.ر 5956 · ص 3084
الباب الرابع: البحث عن المخالفات وإثباتها والمساطر المتبعةالفرع الثاني: المساطر المتبعة
المادة 29
من قانون رقم 14.08 يتعلق ببيع السمك بالجملة
صيغة محينة بتاريخ 15 شتنبر 2014
ف 1يؤدي إثبات إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى (البندين ب و ج) والثالثة من المادة 32 من هذا القانون إلى التعليق الفوري للرخصة التي يستفيد منها بائع السمك بالجملة ولبطاقة بائع السمك بالجملة ومستخرجاتها.
ف 2يستمر هذا التعليق الذي يشار إليه في محضر المخالفة إلى غاية أداء غرامة الصلح المنصوص عليها في المادة 27 أعلاه واتخاذ التدابير اللازمة من قبل المخالف للتقيد بأحكام هذا القانون، أو النطق بالحكم النهائي في حالة عدم إتباع مسطرة الصلح.
ف 3كما يتم إنهاء التعليق في حالة عدم إحالة الأمر على المحكمة المختصة من طرف مندوب الصيد البحري داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 29 من القانون رقم 14.08 — madda.ma
الفرع الثاني: المساطر المتبعة
المادة 27 – المادة 31- المادة 27يجوز للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بناء على طلب من المخالف اتخاذ قرار الصلح باسم الدولة عبر أداء المخالف لغرامة جزافية صلحية، داخل أجل لا يتجاوز ثمانية
- المادة 28في حالة عدم أداء المخالف لمبلغ غرامة الصلح التي بلغ بها طبقا لأحكام المادة 27 أعلاه، يحيل مندوب الصيد البحري الأمر على المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثين (30) يوما
- المادة 29يؤدي إثبات إحدى المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى (البندين ب و ج) والثالثة من المادة 32 من هذا القانون إلى التعليق الفوري للرخصة التي يستفيد منها بائع
- المادة 30العمل بمسطرة الصلح يوقف الدعوى العمومية.
- المادة 31يمارس حق الصلح من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الأشخاص الذين يمكن أن تنتدبهم لهذا الغرض.