الباب الرابع: العقوبات
المادة 32
من ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وخمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل مدير مؤسسة للتعليم الخاص ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظمة أو أن ترشيحه لمنصب المدير من لدن رب المؤسسة اكتسى صبغة صورية، وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة نفسها على رب المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 15.86 — madda.ma
الباب الرابع: العقوبات
المادة 30 – المادة 35- المادة 30يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وخمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص على أحداث أو إدارة مؤسسة للتعليم الخاص أو على ت
- المادة 31يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين ألفين وخمسمائة درهم (2.500 درهم) وخمسة آلاف درهم (5.000 درهم) كل من استخدم عن قصد بمؤسسته مدرسا أو مكونا لا تتوفر فيه الشروط ا
- المادة 32يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين خمسة آلاف درهم (5.000 درهم) وخمسين ألف درهم (50.000 درهم) كل مدير مؤسسة للتعليم الخاص ثبت أنه لا يزاول مهامه بصفة فعلية ومنتظم
- المادة 33يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها ما بين ألفين وخمسمائة درهم (2.500 درهم) وخمسة وعشرين ألف درهم (25.000 درهم) كل شخص يرفض الخضوع للرقابة التربوية أو الإدارية المنصوص ع
- المادة 34يشترط في الموظفين المحلفين الذين تعتمدهم الإدارة لضبط المخالفات لأحكام هذا القانون، أن يكونوا من المتخصصين وأن يتم اختيارهم من بين الأطر العليا.
- المادة 35في حالة فتح مؤسسة تعليمية خاصة بدون رخصة يحق للإدارة أن تتخذ مقررا بإغلاقها يرجع أمر تنفيذه إلى القوة العمومية.