الباب الخامس: تاريخ التطبيق وأحكام انتقالية
المادة 36
من القانون رقم 15.86 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص
يدخل هذا القانون حيز التطبيق في بداية السنة الدراسية التالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ من هذا التاريخ جميع الأحكام المخالفة لما ورد فيه، ولاسيما أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم الخاص رقم 1.59.049 الصادر في 24 من ذي القعدة 1378 (فاتح يونيو 1959)، والأحكام المتعلقة برياض الأطفال المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون الواردة في الظهير الشريف بتاريخ 10 ربيع الأول 1340 (8 أبريل 1941) المتعلق ببعض المؤسسات الخاصة بالشباب.
طريقة الإحالةالمادة 36 من القانون رقم 15.86 — madda.ma
الباب الخامس: تاريخ التطبيق وأحكام انتقالية
المادة 36 – المادة 37- المادة 36يدخل هذا القانون حيز التطبيق في بداية السنة الدراسية التالية لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ من هذا التاريخ جميع الأحكام المخالفة لما ورد فيه، ولاسيما أحكام
- المادة 37على مؤسسات التعليم الخاص الحاصلة على الترخيص القانوني قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن تقوم بتسوية وضعيتها وفقا للأحكام المنصوص عليها فيه خلال أجل لا يتج