مادةmadda
FR
الكتاب الرابع: العقود التجاريةالقسم الأول: الرهنالباب الثاني: الرهن بدون حيازةالفصل الرابع: رهن الحسابات البنكية

المادة 392-10

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب، إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك. وفي هذه الحالة يتعين عليه إشعار الراهن بذلك.

ف 2تمنع أي عملية مدينة على المبلغ المرهون المجمد، ابتداء من تاريخ الإشعار المذكور وبعد تسوية العمليات الجارية، وتستثنى من عملية التجميد العمليات المدينة لفائدة الدائن المرتهن.

ف 3ينتهي تجميد مبلغ الرهن من الحساب ابتداء من تاريخ توجيه الدائن المرتهن للمؤسسة البنكية ماسكة الحساب إشعارا بانتهاء التجميد، مع نسخة للراهن.

طريقة الإحالةالمادة 392-10 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الفصل الرابع: رهن الحسابات البنكية

المادة 392-7 – المادة 392-11
  1. المادة 392-7يعتبر رهن الحساب البنكي رهنا للدين، وفي هذه الحالة، يكون الدين المرهون هو الرصيد الدائن لهذا الحساب في تاريخ تحقيق الرهن.
  2. المادة 392-8يتضمن وصف الحساب المرهون المشار إليه في عقد الرهن، على الخصوص، المعلومات التالية:
  3. المادة 392-9يـستعـمـل الـحـسـاب الـمـرهـون بحرية من طـرف الراهن، مع مراعاة مقتضيات المادة 392-10 بعده.
  4. المادة 392-10يجوز للدائن المرتهن أن يتقدم إلى المؤسسة البنكية ماسكة الحساب المرهون بطلب تجميد مبلغ الرهن من الرصيد الدائن للحساب، إذا كان عقد الرهن ينص على ذلك. وفي هذه الحا
  5. المادة 392-11يجوز للدائن المرتهن، بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود، مطالبة المؤسسة البنكية ماسكة الحساب بدفع كل أو بعض الأموال ا
فهرس النص كاملا · 828 مادة