الكتاب الرابع: العقود التجاريةالقسم السابع: العقود البنكيةالباب الأول: الحساب البنكيالفصل الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل
المادة 488
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق:
ف 2− فيما يخص الأشخاص الذاتيين، من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛
ف 3− فيما يخص الأشخاص الاعتباريين، من الشكل والتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب وكذا رقم الضريبة على الشركات أو رقم السجل التجاري أو رقم البتانتا.
ف 4تسجل المؤسسة البنكية مواصفات ومراجع الوثائق المقدمة.
طريقة الإحالةالمادة 488 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل
المادة 488 – المادة 492- المادة 488يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق:
- المادة 489في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر، إلا إذا نص على خ
- المادة 490يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.
- المادة 491يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير.
- المادة 492يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات ا