منسوخةهذه المادة منسوخة. يظهر أدناه نصها كما ورد في الصيغة المنشورة.
الكتاب الرابع: العقود التجاريةالقسم السابع: العقود البنكيةالباب الأول: الحساب البنكيالفصل الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل
المادة 491
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير.
ف 2توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل.
طريقة الإحالةالمادة 491 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الفصل الأول: أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل
المادة 488 – المادة 492- المادة 488يجب على المؤسسة البنكية، قبل فتح أي حساب، التحقق:
- المادة 489في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر، إلا إذا نص على خ
- المادة 490يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن.
- المادة 491يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير.
- المادة 492يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات ا