مادةmadda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الخامس: مسطرة التصفية القضائيةالباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 652

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك.

ف 2وتطبق مقتضيات المادة 588 أعلاه خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 590 أعلاه على الديون الناشئة خلال هذه المدة.

ف 3يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع مراعاة مقتضيات المادة 638 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 652 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

الباب الأول: مقتضيات عامة

المادة 651 – المادة 653
  1. المادة 651تـفـتـتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو النيابة العامة، إذا تبين لها أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه.
  2. المادة 652إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أ
  3. المادة 653لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة.
فهرس النص كاملا · 828 مادة