المادة 547
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
ف 1إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الإختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا عـلـى اســتـغـلالـها، يـبـلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصـعـوبـات، خـاصة الـصـعــوبات ذات الـطـبـيـعة الـقـانـونـية أو الاقـتصادية أو المالية أو الاجتماعية، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك الإختلال.
ف 2إذا لم يستجب رئيس المقاولة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الاشعار أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، بعد الاستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد.
طريقة الإحالةالمادة 547 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
الباب الأول: الوقاية الداخلية
المادة 547 – المادة 548- المادة 547إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، على تصحيح الإختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا عـلـى اســتـغـلالـها، يـبـلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة،
- المادة 548في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراق