مادة madda
FR
الكتاب الخامس: مساطر صعوبات المقاولةالقسم الأول: مقتضيات عامة

المادة 546

من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة

صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026

ف 1يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.

ف 2يقصد برئيس المقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين.

ف 3يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه.

ف 4في حالة وفاة الشخص الذاتي المدين، يقوم ورثته أو من ينوب عنهم باختيار من يمثلهم في إجراءات المسطرة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إشعارهم من طرف السنديك. فإذا تعذر الاختيار، كلف القاضي المنتدب أحدهم بذلك بناء على طلب من السنديك.

ف 5يمكن للقاضي المنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب مشروع.

ف 6وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار المتخذ.

ف 7يتولى رئيس المحكمة المختصة القيام بالإجراءات الواردة في الفقرتين 4 و 5 أعلاه، خلال مسطرة الوقاية الخارجية أو المصالحة.

طريقة الإحالةالمادة 546 من القانون رقم 15.95 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم الأول: مقتضيات عامة

المادة 545 – المادة 546
  1. المادة 545يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية
  2. المادة 546يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية.
فهرس النص كاملا · 828 مادة