الكتاب الأول: التاجرالقسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية
المادة 7
من قانون رقم 15.95 يتعلق بمدونة التجارة
صيغة محينة بتاريخ 29 يناير 2026
ف 1تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
ف 21. كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛
ف 32. كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 15.95 — madda.ma
القسم الثاني: إكتساب الصفة التجارية
المادة 6 – المادة 11- المادة 6مع مراعاة أحكام الباب الثاني من القسم الرابع بعده المتعلق بالشهر في السجل التجاري، تكتسب صفة تاجر بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
- المادة 7تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:
- المادة 8تكتسب صفة تاجر كذلك بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية لكل نشاط يمكن أن يماثل الأنشطة الواردة في المادتين 6 و 7.
- المادة 9يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادتين 6 و 7:
- المادة 10تعتبر تجارية كذلك الوقائع والأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة تجارته ما لم يثبت خلاف ذلك.
- المادة 11يـعـتـبـر تـاجـرا كـل شخص اعتاد ممارسة نشاط تجاري رغم وقوعه في حالة الحظر أو السقوط أو التنافي.